السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
30
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بَحْر أوّلًا - التعريف : البحر : هو الماء الكثير ، ملحاً كان أو عذباً وهو خلاف البَر ، وإنّما سمّي البحر بحراً لسعته وانبساطه ويقال للنهر العظيم بحراً أيضاً ، والمنصرف هو استعماله في المياه المالحة وقلّ استعماله في المياه العذبة ، بل هو مجمع المياه المالحة ومعناه عند أهل اللغة والفقهاء واحد « 1 » . ثانياً - الأحكام : تتعلّق بالبحر عدّة أحكام نتطرّق لبعض منها على نحو الإجمال : 1 - طهورية ماء البحر : اتّفق الفقهاء على طهورية ماء البحر وجواز التطهّر به « 2 » ، واستدلّوا على ذلك بالأخبار الواردة فيه « 3 » . ( انظر : مياه ) 2 - حكم الميّت في البحر : إذا مات الإنسان في البحر في مركب ولم يقدر على الأرض لدفنه ، غُسِّل وحُنِّط وكُفِّن وصُلِّي عليه ثمّ يُوضع بشيء ويطرح في البحر ليرسب إلى قرار الماء ، وذكر أنّ هذا هو الأظهر من الأقوال الواردة عند الإمامية ، وعليه وقع اتّفاق بقية المذاهب ، إلّا أنّ هناك مِن فقهاء الإمامية مَن ذهب إلى القول بترك الميّت في خابية يُشدُّ رأسها وترمى في البحر ، وللشافعية رأي آخر وهو أن يوضع الميّت بين لوحين ويلقى لينبذه البحر إلى الساحل لعلّه يجد من يدفنه هناك « 4 » . 3 - أكل صيد البحر : وفي ذلك توجد أقوال : الأوّل : أنّه لا يؤكل من صيد البحر
--> ( 1 ) العين 3 : 219 . الصحاح 2 : 585 . معجم مقاييس اللغة 1 : 201 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 99 . لسان العرب 1 : 323 - 324 . مجمع البحرين 1 : 117 . المعجم الوسيط 1 : 40 . ( 2 ) الخلاف 1 : 50 ، م 2 . المعتبر 1 : 37 . تذكرة الفقهاء 1 : 11 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 12 ، 13 . حاشية الدسوقي 1 : 34 . الفواكه الدواني 1 : 144 . مغني المحتاج 1 : 17 . كشّاف القناع 1 : 26 . المغني 1 : 8 . ( 3 ) انظر : وسائل الشيعة 1 : 136 ، ب 2 من الماء المطلق . ( 4 ) المقنعة : 86 . النهاية : 44 . السرائر 1 : 169 . حاشية ابن عابدين 1 : 599 وما بعدها . حاشية الدسوقي 1 : 429 . روضة الطالبين 1 : 141 . المغني 2 : 500 .